رواية الفضيل (4) من باب (6) حكم تزويج الناصب من أبواب مناكحة الكفار قوله المرأة العارفة أزوجها الناصب فقال عليه السلام لا لأن الناصب كافر ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد منه ان الناصب بمنزلة الكفار وفى أحاديث باب (24) وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله من أبواب القذف ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية العيون (11) من باب (8) حكم الزنديق والمنافق والناصب من أبواب حد المحارب والمرتد وغيرهما ممن يجب قبلة قوله عليه السلام ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية الا قاتل أو ساع (باغ - خ ل) في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك وفى أحاديث باب (8) حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير إذن الامام من أبواب الديات وباب (10) ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ما يناسب ذلك فلاحظ ولاحظ إشارات هذا الباب.
(44) باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 590 - (1) كافى 309 ج 7 - تهذيب 190 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا. الجعفريات 124 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه.
591 (2) تهذيب 279 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
592 (3) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن