قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
979 (2) كافى 302 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار (1) حرا صغيرا فعيب فهو ضامن قرب الأسناد 146 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله.
(26) باب ضمان الطبيب والبيطار والختان إذا لم يأخذوا البراءة 980 (1) كافى 364 ج 7 - تهذيب 234 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فيأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قال من (وذكر مثله) دعائم الاسلام 417 ج 2 عن علي عليه السلام أنه قال من (وذكر نحوه) 981 (2) تهذيب 234 ج 10 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام الجعفريات 120 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام (وذكر مثله) دعائم الاسلام 417 ج 2 عن علي عليه السلام (مثله).
982 (3) الجعفريات 120 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن