(6) باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية الا دية ما وهب.
1359 (1) تهذيب 292 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت (1) به فقتلته فقال هو ضامن للدية (2) الا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس.
وتقدم عن الكافي في باب (1) أقسام الشجاج مثله.
(7) باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر 1360 (1) كافى 306 ج 7 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن تهذيب 193 ج 10 - فقيه 94 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال (عليه السلام - يب) عليه نصف عشر قيمته 1361 (2) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قضى (3) علي عليه السلام في موضحة العبد نصف عشر قيمته 1362 (3) تهذيب 293 ج 10 - الحسين (4) بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحر