(36) باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن.
1004 (1) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم (ابن هاشم - ئل) عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال انما أراد الإصلاح.
(37) باب حكم من كان حائطه مايلا ولا يصلحه فسقط فأصاب شيئا 1005 (1) الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم فقال علي عليه السلام إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه ان حائطك مائل ونحن نتخوف الهدم فلم ينقضه أو يدعه فخر فقتل فهو ضامن وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان.
1006 (2) دعائم الاسلام 420 ج 2 - عن علي وأبى جعفر (1) عليهما السلام أنهما قالا في الجدار المائل إذا تقدم إلى صاحبه فيه أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط فأصاب شيئا فهو ضامن لما أصاب.
(38) باب حكم اهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتى مات 1007 (1) الجعفريات 121 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في الرجل استسقى اهل أبيات شعر ماء فلم