عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها فله عذاب أليم في الآخرة عند الله وفى الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ولاحظ الباب التالي فان فيه ما يناسب المقام.
(48) باب أن بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية وان النساء ليس لهن عفو ولا قود 610 (1) كافى 356 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 175 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه 105 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب (1) وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبى وقال الأب (2) أنا (أريد أن - ئل) أعفو وقالت الأم (3) أنا (أريد أن كا - فقيه) آخذ الدية قال (فقال - كا) فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا (عنه - يب) وليقتله (4).
611 (2) كافى 356 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 177 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد و (5) ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
فقيه 105 ج 4 - في رواية جميل بن دراج قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأراد الآخر أن يقتل.