دية يد (أحد - ئل) واقتسماها (1) ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد (2) (قال - يب - كا) وإن قطع (يد - كا - فقيه) أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
794 (2) المقنع 182 - فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.
(12) باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع اخر كفه 795 (1) كافى 317 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 10 - سهل بن زياد عن الحسن بن عباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس يا ابن عباس (3) أنشدك الله هل في حكم الله تعالى إختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب (4) رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كف (يده - كا - 317 يب) فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما (5) ذوي عدل (قال - يب) فقال له (قد - ئل) جاء الاختلاف (6) في حكم الله عز ذكره ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ (7) من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع (يد - يب - كا ج 7) قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع