(5) باب ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من ماله لأن عمد الأعمى مثل الخطاء.
777 (1) كافى 302 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 232 ج 10 - فقيه 85 ج 4 - (الحسن - كا - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين (رجل - اختصاص - يب) صحيح متعمدا قال يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فان دية (1) ذلك على الامام ولا يبطل حق (امرء - خ) مسلم الإختصاص 255 - هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه.
(6) باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين.
778 (1) كافى 307 ج 7 - تهذيب 197 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال (قضى - يب) أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
779 (2) تهذيب 280 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء الجعفريات 123 - بإسناده عن علي عليه السلام في عبد (وذكر نحوه) المقنع 187 - إذا فقأ عبد عين حر (وذكر نحوه).
.