يب - فقيه) وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران و خمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران (1) وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها مثل ذلك وفد أثبتنا هنا اختلاف نسخها فلاحظ مستدرك 359 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (نحو ما في الفقيه).
1208 (2) دعائم الاسلام 438 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في كل أصبع من أصابع الرجلين مائة دينار وفى كل أنملة بحسابها 1209 (3) فقه الرضا عليه السلام 329 - في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليد وفى الابهام والمفاصل مثل ما في اليد من الابهام والمفاصل.
ولاحظ باب (25) دية المفاصل والأصابع فان فيها ما يناسب المقام (38) باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل قال الله تعالى في سورة المؤمنون (23) ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين (12) ثم جعلناه في قرار مكين (13) ثم خلقنا النطفة علقة