762 (9) الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام انه كان يقول ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة و بالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة وفى رواية أبى مريم (6) قوله سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى أحاديث باب (2) ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الأعضاء وباب (2) ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الجراح والشجاج ما يدل على ذلك.
(3) باب حكم فقأ الرجل عين المرأة وبالعكس 763 (1) كافى 300 ج 7 - تهذيب 185 ج 10 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ (1) عين امرأة فقال إن يشاؤوا (2) أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن ساءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
764 (2) المقنع 183 - وإذا فقأ الرجل عين امرأة فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت وأدت إليه ألفين وخمسمائة درهم وإن شاءت أخذت