53 (10) فقيه 92 ج 3 - وقال على على السلام إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام فان أبى قتل وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (6) من باب (2) أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه قوله قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال عليه السلام يستتاب فان رجع والا قتل وفي رواية الدعائم (10) قوله عليه السلام ومن كان على غير دين الاسلام فأسلم ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل ولاحظ سائر أحاديث الباب فأن فيها ما يناسب المقام.
(5) باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 54 (1) تهذيب 143 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 89 ج 3 - حماد (عن الحلبي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع (عن - فقيه) الطعام والشراب الا ما تمسك (به - فقيه) نفسها وتلبس خشن (1) الثياب وتضرب على الصلوات.
55 (2) تهذيب 142 ج 10 - استبصار 255 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه 90 ج 3 غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عن (2) على عليهما السلام قال إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
56 (3) دعائم الاسلام 480 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ارتدت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم أو تموت ولا تقتل وإن