كا) قال سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولى فيه (1) ميراث فإن ميراثي منه لأبى فقال يجوز لأبيها ما وهبت (2) له فقيه 110 ج 4 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت (وذكر مثله) تهذيب 288 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله (3) وقال يؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط وما تدل على جواز العفو عن القصاص في الأبواب المختلفة كثير جدا.
(42) باب ما ورد في أن الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد.
1243 (1) كافى 307 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه (4) (أنه - كا) يؤدى (5) إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ (6) العبد تهذيب 261 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا قطع أنف العبد (وذكر مثله) (43) باب دية قطع رأس الميت وأنه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح وحرمة الميت كحرمة الحي 1244 (1) كافى 347 ج 7 - تهذيب 270 ج 10 - استبصار 295 ج 4 -