فعيبت ضمن وفى رواية حمران (10) قوله عليه السلام وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وفى أحاديث باب (28) حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك فراجع وفى أحاديث باب (18) ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وان كانت أمة فعشر قيمتها من أبواب المهور ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (3) ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد من أبواب حد السحق ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلث دينار وقضى عليه السلام عليه صداقها مثل نساء قومها وفى أحاديث باب (35) حكم من دخل بزوجته فأفضاها من أبواب موجبات الضمان ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب ديات المنافع قوله رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.
(33) باب ان احدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل والتعزير وان الرجل إذا افتض بكرا فعليه الحد والعقر.
1189 (1) تهذيب 249 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم