ويأتي في رواية معلى (3) من باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد قوله عليه السلام ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية وفى رواية أبى الصباح (1) من باب (28) ان من حذر قد أعذر من أبواب موجبات الضمان قوله وسألته عن رجل قتله القصاص (هل - كا) له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
(28) باب حكم من أمر حرا أو عبده بقتل الغير فقتله 484 (1) كافى 285 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة تهذيب 219 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة استبصار 283 ج 4 - أحمد بن محمد عن فقيه 81 ج 4 - (الحسن - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا (حرا - فقيه) بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي (ولى - فقيه) قتله ويحبس الآمر (1) بقتله في الحبس (2) (أبدا - فقيه) حتى يموت.
485 (2) رجال الكشي 377 - عن ابن أبي نجران عن حماد الناب عن المسمعي قال لما اخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله فقال له معلى أخرجني إلى الناس فان لي دينا كثيرا ومالا حتى اشهد بذلك فأخرجه إلى السوق فلما اجتمع الناس قال يا ايها الناس أنا معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا ان ما تركت من مال عين أو دين أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد قال فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله قال فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج