على المشي الا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت دية الف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
(10) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستة أيام وان الحبس بعد معرفة الحق ظلم.
746 (1) كافى 370 ج 7 - تهذيب 174 - 312 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي تهذيب 152 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن أبي (1) عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة (2) والا خلى سبيله (3).
747 (2) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس في تهمة الا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم.
أبواب قصاص الطرف (1) باب ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر وكذا في كسر السن والذراع قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة (5) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (45)