خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد من بعضها عدم وجوب الحد عليه وفي أحاديث باب (9) ان من أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان وضرب خمسين سوطا من أبواب ما يجب الإمساك عنه للصائم وباب (20) ان من أفطر متعمدا يوما من شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على ذيل الباب فلاحظ (22) باب ان العبد الذي أعتق نصفه إذا أتى حدا من حدود الله فعليه نصف حد الحر ونصف حد العبد.
234 (1) تهذيب 150 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال إن كان العبد حين (1) أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه (نصف - فقيه) قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر و (يضرب - فقيه) نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهذا (2) عبد يضرب حد العبد فقيه 33 ج 4 - و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين أعتق (وذكر مثله).
ولاحظ باب (14) حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه من أبواب العتق.
(23) باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر 235 (1) تهذيب 154 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن إسماعيل ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الأجير يعصى .