وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
1030 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار.
1031 (4) فقه الرضا عليه السلام 314 - فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك والقسامة على هذه ستة نفر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي و إن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل وإن كان نصف بصره حلف و حلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وان كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر عليه بهذا الحساب لم يعط الا ما حلف عليه 1032 (5) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في العينين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وفى