يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من (1) الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
مستدرك 340 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنما يقاس (2) ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (3) بصر عينه المصابة (4) فيعطى ديته من حساب ذلك (وذكر مثله إلى قوله الحدود والقود.
1029 (2) كافى 324 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح قال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينيه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين.