(وذكر نحوه) 1150 (5) فقه الرضا عليه السلام 329 - ودية اليد والرجل الشلاء ثلث الدية الصحيحة.
وتقدم في رواية العزرمي (4) من باب (15) ديات الأسنان قوله عليه السلام وفى اليد الشلاء ثلث ديتها وفى رواية أبى بصير (3) من باب (17) دية اللسان قوله فان على الذي قطع لسان الأخرس ثلث دية لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام وفى رواية حكم بن عتبة (11) من باب (22) دية أصابع اليدين قوله عليه السلام وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.
(24) باب دية الظفر.
1151 (1) كافى 342 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (الأصم - كا) عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع (1) ولم ينبت و (2) خرج أسود فاسدا عشرة (3) دنانير فإن خرج ابيض فخمسة دنانير.
1152 (2) المقنع 191 - قضى (رسول الله صلى الله عليه وآله) في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
1153 (3) وفيه 181 - وفى الظفر عشرة دنانير لأنه عشر عشير الأصبع.
1154 (4) فقه الرضا عليه السلام 324 - وإذا أصيب ظفرا إبهام