1387 (1) تهذيب 172 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحداهما عليه السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
وتقدم في رواية سلمة (1) من باب (1) ما تضمنه العاقلة من الدية قوله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلى مع رسولي فلان فانا وليه.
(3) باب ان من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته عليهم معقلته 1388 (1) تهذيب 175 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.
(4) باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته من البدويين ومن القروي على عاقلته من القرويين وتقدم في رواية الحكم (1) من باب (1) ثبوت القصاص على الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين (5) باب ان جناية الذمي في أمواله إذا كان له مال والا فعلى امام المسلمين وليس بينهم معاقلة وعاقلة العبد مولاه 1389 (1) كافى 364 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و