عن ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين وان قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذوا دية يده وان شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا اليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
595 (3) المقنع 191 - فإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعها واخذ فضل ما بين الديتين وإن قتل قتلوه به ان شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين وإذا قطع المسلم يد المعاهد (وذكر مثله).
وتقدم في رواية جعفر بن رزق الله (3) من باب (33) ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل من أبواب حد الزنى قوله فكتب المتوكل إلى أبي الحسن الثالث ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا (أي قتل نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم) وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام (فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (84) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأو بأسنا) الخ.
(46) باب ان من قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ في دار البدو هل للبدوي ان يقتل القاتل ان عفا المهاجري أم لا 596 (1) كافى 357 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا (معلق) عن تهذيب 176 ج 10 - فقيه 232 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ آخر في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله.