الغرة تكون بثمانية (1) دنانير وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين 1235 (10) كافى 347 ج 7 - تهذيب 287 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا.
1236 (11) تهذيب 288 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم 1237 (12) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال الغرة يزيد وينقص ولكن فيه خمسمائة درهم.
وتقدم في باب (30) حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات من أبواب ما يوجب الضمان ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم العدو فأسقطن النساء في مثل هذا وقوله عليه السلام واما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ولاحظ الباب المتقدم فان فيها ما يدل على ذلك (40) باب حكم دية جنين الأمة وجنين اليهودية والنصرانية والمجوسية 1238 (1) كافى 344 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب 288 ج 10 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 110 ج 4 -