قال إذا قتل الرجل وله أولياء (1) صغار و (2) غيب فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله (3) ذلك قال وقد اقتص الحسن عليه السلام من ابن ملجم لعنة الله عليه ولعلي عليه السلام يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم أن يبلغوا.
(50) باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي عرض عليه السلام فان لم يسلم الذمي كان وليه الأمام فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت المال وليس له العفو.
625 (1) كافى 359 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 178 ج 10 - فقيه 79 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (مسلم - كا - يب) قتل (رجلا - كا - فقيه) مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الأمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (4) الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم (من قرابته - فقيه) أحد كان الأمام ولى أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها (5) في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الأمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت (له - يب) فإن عفا عنه الأمام قال فقال (لا - فقيه) إنما هو حق جميع (6) المسلمين وإنما على الأمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو.
علل الشرائع 581 - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله .