ثلاثون دينارا وفى الشجة الموضحة في الرأس وهي التي توضح العظام أربعون دينارا.
1072 (3) دعائم الاسلام 430 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ففيها الدية كاملة وفى الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب مائة دينار.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب قصاص الطرف ما يدل على أن في القصاص جراح إلا أن يتراضيا بالدية وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام في ديات الأعضاء قوله وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت إلى ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
وفى الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديته مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين اثر فديته عشرة دنانير وان كان في الوجه صدع (1) فديته