لا ضرر ولا ضرار (1) إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد وربطها على طريق الجمل فأخذ عمر برأيه وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (16) باب حكم من قتل البغلة 959 (1) فقيه 126 ج 4 - روى محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردوها (2) عن شئ وقعت فيه قال فأتاها رجل من بنى مدلج (3) وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها فقال له علي عليه السلام والله لا تفارقني حتى تديها قال فوداها ستمائة درهم.
وتقدم في باب (6) ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى المقتول على صاحبه دية المقتول ما يناسب الباب ولاحظ الباب التالي وباب (39) حكم من قتل دابة عبثا.
(17) باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فتردى فانكسر 960 (1) تهذيب 231 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم (بن حميد - ئل) عن فقيه 127 ج 4 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث (4) في عقاله (5) فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا (قال - يب - ئل) فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه (منه - ئل)