في الحاجبين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب وما ذهب منه فبحساب ذلك 1026 (4) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر ففيه ثلث دية العين (1) وفى الأسفل نصف دية العين وما أصيب (2) منه فبحساب ذلك وإذا نتفت أشفار العينين (3) كلها فلم ينبت ففيهما الدية وفى كل واحد (منها - ك) ربع الدية وهما سواء الأعلى والأسفل.
1027 (5) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الحاجبين الدية وفى كل واحد منها نصف الدية وهما سواء وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله عليه السلام وفى شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (6) باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه وفى غيره من الأعضاء 1028 (1) تهذيب 297 ج 10 - فقيه 56 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في ديات الأعضاء فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها (4) تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى (5) بصر عينه الصحيحة