نصف الدية فقيه 99 ج 4 - وروى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في اليد نصف الدية (وذكر مثله) 1130 (8) كافى 311 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب 246 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية وفى الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
1131 (9) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في اليدين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء 1132 (10) المقنع 180 - واعلم أن في اليد نصف الدية وفى اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة وفى الرجلين الدية وفى الذكر وأنثييه الدية وفى اللسان الدية وفى الاذنين الدية وفى الأنف الدية كاملة وفى العينين الدية.
وتقدم في باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن في اليدين دية كاملة وفى رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام وفى اليد نصف الدية وفى رواية ابن سنان (9) قوله عليه السلام وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى رواية ظريف (11) قوله عليه السلام و شلل اليدين ألف دينار وفى نوادر أحمد بن محمد (4) من باب (1) ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل قوله عليه السلام واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى رواية أبى بصير (3) من باب (17) دية اللسان ثلث الدية قوله رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما