1363 (4) تهذيب 193 - 295 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن (الحسين بن يزيد عن - 295) النوفلي عن (إسماعيل ابن أبي زياد - 295) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن فقيه 95 ج 4 - السكوني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام جراحات العبيد (وذكر مثله) المقنع 186 - واعلم أن جراحات العبد (وذكر مثله) 1364 (5) تهذيب 194 ج 10 - على عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
1365 (6) تهذيب 196 ج 10 - يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته 1366 (7) الجعفريات 124 - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحة العبد على النصف من جراحة الحر في عينه نصف ثمنه وفى يده نصف ثمنه وفى رجله نصف ثمنه وفى ماربه (1) نصف ثمنه.
وتقدم في باب (42) ان الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
(8) باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه بحكم العدلين 1367 (1) فقيه 97 ج 4 - ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي