إذا قطع المارن الدية وفى رواية سماعة (1) من باب (36) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى الأنف إذا قطع الدية كاملة وفى أحاديث باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.
(12) باب دية الأذن 1064 (1) كافى 333 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله ابن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفى باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام ديات الأعضاء عن يب وفقيه باسنادهما عن ظريف بن ناصح مثل ذلك مستدرك 345 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
1065 (2) فقه الرضا عليه السلام 315 - في الأذن القصاص وديتها خمسمائة دينار وفى شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.
1066 (3) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الاذن الدية وفى كل منهما نصف الدية وفى شحمة الاذن نصف الدية الاذن.
1067 (4) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا بالدية كاملة وفى كل واحدة