قال في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار (21) باب ديات اليد والساعد والرسغ والكف 1123 (1) فقيه 97 ج 4 - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام (1) فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) 1124 (2) كافى 335 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الاذن عن أبي عمرو تهذيب 301 ج 10 - فقيه 60 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها عن أبي عمرو المتطبت عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب (فديته - كا) ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - ك - فقيه) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد (2) فديته (3) خمس دية اليد مائة دينار (فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار و - كا) (وفى إحداهما أيضا - يب - فقيه - ك) في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفى كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون (4) دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية (5) نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
(٤٣٦)