عن فطرة قتله مباح من أبواب حد المحارب والمرتد قوله عليه السلام إذا ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه.
(11) باب حكم من صلى للصنم 196 (1) تهذيب 140 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى ابن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له (1) ويحك لعله بعض من تشبه (2) عليك (أمره - فقيه) فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما (قال - فقيه) فقال لهما أرجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا (3) فأجج (4) (فيه - فقيه) نارا فطرحهما فيه فقيه 91 ج 3 - أن رجلين من الكوفة من المسلمين أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد (وذكر مثله ثم قال روى ذلك موسى بن بكر عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام).
ويأتي في رواية عباس بن يزيد (33) من الباب التالي قوله عليه السلام لا يكون العبد مشركا حتى يصلى لغير الله.
(12) باب ان حد الساحر القتل الا ان يتوب وتثبت توبته بشهادة عدلين 197 (1) كافى 260 ج 7 - تهذيب 147 ج 10 - محمد بن يحيى و محمد بن الحسين (5) وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار (6) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال الساحر .