اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق رجلا بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله وقال للطالب يا غلام تخير (1) أيهما شئت فاضرب عنقه قال أحدهما والله يا بن رسول الله ما أنا قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام خذ (2) هذا فاضرب عنقه يعنى الآخر فقال يا بن رسول الله ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه وأمر بالآخر فضربت جنباه ثم حبس في السجن ووقع (أحد الكتب بالكي - ك) (3) على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
(31) باب حكم من خلص القاتل من يد الولي.
502 (1) كافى 286 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 223 ج 10 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن فقيه 80 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع (4) إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا - فقيه) حتى يأتوا بالقاتل قيل (له - فقيه) فإن مات القاتل وهم في السجن فقال إن مات فعليهم الدية (يؤدونها (جميعا - كا) إلى أولياء المقتول - كا - فقيه).
(32) باب حكم من ولى ولاية فقتل رجلا 503 (1) كافى 296 ج 7 - تهذيب 163 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)