409 (1) كافى 316 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 277 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ (1) دية يده من الذي قطعها (فان أراد (2) أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها (وإن كان أخذ دية يده - كا) (3) ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وآخذوا الباقي قال وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ بها (4) دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة (قال و - كا) هكذا وجدنا (5) في كتاب علي عليه السلام.
(16) باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين.
410 (1) كافى 326 ج 7 - تهذيب 252 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن فقيه 97 ج 4 - محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عين (6) رجل و قطع (أنفه و - يب - فقيه) أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق (بين - كا) ذلك (عليه - فقيه) اقتص منه ثم يقتل (7) وإن كان ضربه ضربة واحدة (فأصابه ذلك - فقيه) ضرب عنقه ولم يقتص منه.
411 (2) تهذيب 253 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن .