عبد الله عليه السلام قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.
1164 (5) 311 ج 7 - تهذيب 245 ج 10 - على (بن إبراهيم كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن حماد - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يكسر ظهره قال (1) فيه الدية كاملة وفى العينين الدية وفى إحديهما نصف الدية وفى الاذنين الدية و في إحديهما نصف الدية وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية وفى الشفتين (2) الدية 1165 (6) المقنع 180 - وفى الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها قوله عليه السلام وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار فان عثم فديته الف دينار وقوله عليه السلام والظهر إذا أحدب الف دينار ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (36) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وفى رواية يونس (1) من باب (1) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة قوله عليه السلام و (في) الظهر إذا حدب الف دينار.
(28) باب دية ثدي المرأة والرجل 1166 (1) كافى 314 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن