قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (1) وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم وفى أحاديث باب (8) دية ولد الزنا ما يدل على أن دية اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ويأتي في رواية بريد (1) من باب (8) دية عين الذمي من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم (11) باب انه دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 880 (1) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 190 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه تهذيب 288 ج 10 - محمد ابن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى (وذكر مثله) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقول في جنين (وذكر مثله).
881 (2) كافى 368 ج 7 - تهذيب 310 ج 10 - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن تهذيب 288 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة (إذا ضربت - كا - يب 310) فألقت (2) عشر ثمنها (3)