يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 270 ج 10 - فقيه 111 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس (1) (قا ل - كا - يب) فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه (ثلث - كا - يب) الدية وان كان لسانه ذهب (به - كا - يب) وجع (2) أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع (لسانه - كا - يب) ثلث دية لسانه (3) (كا - يب - قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال (و - يب -) هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام) 1104 (5) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في لسان الأخرس ثلث الدية.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب علي عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و - (في) اللسان إذا استوصل ألف دينار.
ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (36) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى اللسان إذا قطع الدية كاملة وفى أحاديث باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.
(18) باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل.
1105 (1) كافى 316 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 250 ج 1 سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن