النفس شاهدين وفى رواية الاحتجاج وابن مسلم (49) قوله عليه السلام كيف امر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى أحاديث باب (19) ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز من أبواب الشهادة ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في رواية زرارة (5) من باب (9) ما ورد في القسامة ومواردها من أبواب دعوى القتل قولهم يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال صلى الله عليه وآله ائتوني بشاهدين من غيركم وفى رواية الدعائم (8) قوله صلى الله عليه وآله أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم (أقيدكم - خ ل) به برمته وفى رواية بريد (10) قولهم ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال صلى الله عليه وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته وفى الرضوي (16) قوله عليه السلام فان البينة أولى على المدعى وهي شاهدا عدل من غير أهله ان ادعى عليه قتله فان لم يجد شاهدين عدلين فقسامة.
(2) باب ان القتل يثبت بالإقرار وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد 700 (1) كافى 289 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 172 ج 10 - أحمد بن محمد عن فقيه 78 ج 4 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل (2) وإن (هو - فقيه) أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد