فيعطاها وفى أحاديث باب (5) دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم ما يدل على ذلك.
(2) باب ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المراة.
قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45).
754 (1) تهذيب 183 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) الآية قال هي محكمة.
755 (2) كافى 299 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 181 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل (1) وسن المرأة سواء وقال إن (2) قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا. استبصار 267 ج 4 - بهذا الاسناد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قتلت