عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شئ (ولا - يب) على الأسفل شئ.
358 (4) فقيه 76 ج 4 - روى ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شئ على الأسفل.
359 (5) دعائم الاسلام 417 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يعتلان أو أحدهما فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمده أو الدية على عاقلته إن كان خطأ وإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد وعلى عاقلته إن أخطأ.
360 (6) كافى 268 ج 7 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن علي بن إسماعيل عن عمرو ابن أبي المقدام عن رجل عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال إياك ان تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا أمير المؤمنين عليه السلام فذهبت اعتذر اليه فمضى ولم يلتفت إلى (8) باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله أو نفر به دابته.
361 (1) كافى 288 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن استبصار 280 ج 4 - تهذيب 211 ج 10 - فقيه 79 ج 4 - (الحسن - يب - صا)