وتقدم في أحاديث باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا وباب (35) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا ما يناسب الباب فراجع.
(37) باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده 556 (1) تهذيب 153 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي كافى 305 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 194 ج 10 - أحمد بن محمد عن فقيه 95 ج 4 - (ابن محبوب - كا - فقيه) عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم (1) ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز اقرار العبد على سيده (قال - فقيه) فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا (2) العبد بها أو يفتديه مولاه.
(38) باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية 557 (1) كافى 305 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 197 ج 10 - فقيه 95 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا (قال - يب - فقيه) (فقال - كا - يب) يقتل به (قال - كا - يب) قلت فإن قتله خطأ قال (فقال - كا - يب) يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رقا - كا - فقيه) (إن شاؤوا باعوه - كا) وإن شاؤوا استرقوه (3) وليس لهم أن يقتلوه (قال - كا - يب) ثم قال يا أبا محمد ان المدبر مملوك 558 (2) المقنع 191 - المدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره استسعى في قيمته