يب - صا) دية اليد (قال - كا - يب - فقيه) وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
1145 (13) مستدرك 379 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وقد روى ان في الابهام ثلث دية اليد وفى الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية وفى الأصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة وتقدم في أحاديث باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة ما يدل على ذلك ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار و دية كسر الابهام القصبة التي تلى القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلث دينار وفى صدعها ستة وعشرون دينار وثلثا دينار وفى موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى فكها عشرة دنانير وفى رواية العلاء (8) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام والأصبع من اليد والرجل فعشر الدية.
وفى رواية غياث (6) من باب (12) دية الأذن قوله عليه السلام وفى الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع وفى رواية العوالي (14) من باب (15) دية الأسنان قوله صلى الله عليه وآله الأصابع سواء والأسنان سواء وفى رواية الحسن بن صالح (4) من الباب التالي قوله قيمة الأصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح.
(23) باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الإصبع الشلاء 1146 (1) كافى 318 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن