عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه (1) لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى الدية.
1384 (12) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام لا تحمل العاقلة الا الموضحة وما فوقها وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح.
1385 (13) تهذيب 175 ج 10 استبصار 262 ج 4 - محمد (بن أحمد - يب) بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال لا تعقل (2) العاقلة الا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة (منه - فقيه) شيئا فقيه 107 ج 4 قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تعقل العاقلة (وذكر مثله) 1386 (14) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدقوه والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ولا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه وتقدم في رواية الدعائم (2) من باب (1) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام والخطأ فيه الدية على العاقلة.
(2) باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإمام وكذا ابن الملاعنة