جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت (1) الدم فماتت فقال لها علي عليه السلام ويلا لامك أفلا أبقيت فضمنها على دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة.
983 (4) دعائم الاسلام 417 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت دمها فماتت فقال لها ويلك فهلا أبقيت من ذلك فضمنها الدية وجعلها على عاقلة الختانة وكذلك الختان إذا كان أخطأ (2) وإن تعمد ذلك لم يكن على العاقلة.
وتقدم في أحاديث باب (30) ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والبيطار من أبواب الإجارة ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية مسمع (4) من باب (7) ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله من أبواب دعوى القتل فديته من بيت المال قوله عليه السلام من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (27) باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فمر برجل فدفعه فسقط في البئر وهو لا يريد ذلك.
984 (1) كافى 369 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 203 ج 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن يوسف (3) عن محمد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الرحمن قالا سألنا (أبا الحسن - كا) الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه