961 (2) المقنعة 122 - وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق (1) ان على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم لأنه حفظ حقه وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك 962 (3) مستدرك 329 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته لأنه حفظه وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه (18) باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر.
963 (1) كافى 368 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 309 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله (2) بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه (قيمته - كا) ورفع إليه رجل كسر بربطا (3) فأبطله.
964 (2) المقنع 187 - رفع إلى علي عليه السلام رجل قتل خنزير الذمي فضمنه قيمته.
965 (3) الجعفريات 158 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه رفع اليه رجل كسر بربطا فأبطله.
وتقدم في أحاديث باب (24) ان من كسر بربطا ونحوه مما لا يحل كسبه فلا غرم عليه من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذيل الباب وفى