وثلث.
(36) باب ان في الرجلين الدية كاملة وفى الواحد نصفها 1203 (1) كافى 312 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 247 ج 10 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفى الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل وفى الأنف إذا قطع الدية كاملة (كا - وفى الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وفى الذكر إذا قطع الدية كاملة) وفى اللسان إذا قطع الدية كاملة. 1204 (2) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الرجلين الدية في كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء.
1205 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في الرجل إذا ضربت رجله فلم يستطع ان يقبضها صاحبها انه قد تم عقلها ووجب ضارجتها (1) 1206 (4) دعائم الاسلام 438 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الرجل بنصف الدية وتقدم في باب (1) ان كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب دية الأعضاء ما يدل على ذلك وفى رواية العلاء (7) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام و في أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة وفى رواية العلاء (8) نحوه وفى رواية ابن سنان (9) قوله عليه السلام وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل.