اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد و دية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة و ثمانون دينارا وثلث ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ودية أظفار الرجلين كذلك روى أن على كل ظفر ثلاثين دينارا والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وفى ظفر كل إصبع منها (أي من اليد) خمسة دنانير وقوله عليه السلام و (في) دية كل ظفر (من أصابع الرجل) عشرة دنانير وفى رواية ابن سنان (5) من باب (22) ديات أصابع اليدين قوله عليه السلام وفى الظفر خمسة دنانير.
(25) باب دية مفاصل الأصابع والابهام.
1155 (1) تهذيب 257 ج 10 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضى في كل مفصل من الأصبع (1) بثلث عقل تلك الأصبع (2) مفصلها بنصف (3) عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين فقيه 113 ج 4 - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) المقنع 190 كان أمير المؤمنين عليه السلام يفتى في كل مفصل (وذكر نحوه) وتقدم في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها قوله عليه