أعتق (1) قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم (قال - كا) قلت هكذا روينا قال (قد - كا) غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته. كافى 307 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمر مثله.
562 (6) المقنع 191 - والمدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره استسعى في قيمته 563 (7) كافى 306 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 196 ج 10 (الحسن - يب) بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) معنى التدبير وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه من أبواب التدبير ما يدل على أن المدبر مملوك وله حكم المملوك وفى أحاديث باب (1) ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا من أبواب الاستيلاد ما يدل على أن أم الولد مملوكة.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(39) باب حكم أم الولد إذا قتل سيدها 564 (1) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.