يخلق نطفة (1) مستدرك 218 ج 18 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار (مثله).
وتقدم في باب (23) حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها من أبواب حد الزنا ما يدل على بعض المقصود فراجع.
ويأتي في باب (38) دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين من أبواب الديات وباب (39) ان من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأته غرة عبد وباب (40) حكم دية جنين الأمة إذا مات في بطنها وباب (43) دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين ما يمكن ان يستدل به على بعض المقصود.
(7) باب حكم من وقع على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما.
355 (1) تهذيب 212 ج 10 - استبصار 280 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد بن محمد - صا) عن الحسين عن صفوان بن يحيى و فضالة عن فقيه 75 ج 4 - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال - صا - يب) في الرجل يسقط على الرجل (2) فيقتله فقال لا شئ عليه (وقال من قتله القصاص فلا دية له - يب).
356 (2) كافى 288 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 211 ج 10 - استبصار 280 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن (على - يب - صا) ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شئ 357 (3) تهذيب 211 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 289 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن .