(قال - فقيه - صا - يب) وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا (1) على (2) سيد العبد (3) ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا (4) إلا أن تكون قيمته (5) أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا (6) على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيدة وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد المقنع 192 - سأل ضريس الكناسي أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثل ما في الفقيه) وتقدم في رواية إبراهيم بن هاشم (6) من باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا قوله سئل عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليه السلام عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في رواية السكوني (1) من باب (20) ما ورد في أن الغلام إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه قوله رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
(12) باب ان من قتل اثنين فصاعدا قتل بهم 402 (1) كافى 285 ج 7 - تهذيب 220 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان (عمن ذكره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجل الرجلين (7) أو أكثر من ذلك قتل بهم.