ثدي وليدتها أنها حرة (و - يب) لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل مملوكه (1) فهو حر لا سبيل له عليه سائبة (2) يذهب فيتولى (3) (إلى - كا) من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
524 (18) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال من مثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد.
525 (19) وفيه 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عليهم السلام إنه قضى في رجل جدع (4) انف (5) عبده فأعتقه على وعزره (6).
وتقدم في رواية جابر (8) من باب (21) ان الوالد لا يقاد بولده قوله الرجل يقتل ابنه أو عبده قال عليه السلام لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.
(35) باب ان الحر لا يقتل بعبد ولكن يضرب ويغرم ثمنه وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا أو جرحهم قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (178) 526 (1) كافى 304 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - صفوان عن ابن مسكان عن عوالي اللئالي 583 ج 3 - أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قلت.