الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية وفى مرسلة مقنع (9) وفى الذكر وأنثييه الدية وفى رواية الحلبي (4) من باب (27) دية الصلب قوله عليه السلام وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية.
ويأتي في رواية الدعائم (4) من باب (31) حكم من قطع فرج امرأة قوله قال عليه السلام في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين لا قصاص بينهما وفى رواية الدعائم (2) من باب (30) دية الخصيتين قوله عليه السلام في الحشفة الدية وفى رواية يونس (1) من باب (1) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و (في) الذكر إذا استوصل ألف دينار وفى رواية إبراهيم بن عمر (4) من باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه لزمه ثلاث ديات قوله قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات وفى مرسلة مقنع (5) نحوه.
(30) باب ديات الخصيتين والأدرة والفتق والحدبة والبجرة والقسامة في ذلك.
1175 (1) كافى 342 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قال فإن أصيب رجل فأدر (1) خصيتاه كلتاهما (2) فديته أربعمائة دينار فإن فحج (3) فلم يستطع (4) (على - يب - فقيه) المشي الا مشيا (يسيرا - كا) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر